شؤون التعليم

تلتزم كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية.

منظومة تعليم وتعلم أكاديمي متميزة لتخريج صيدلى طبقاً للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والتصنيع الدوائى المتطور

توفير بيئة اكاديمية فاعلة تقدم خدمات تعليمية وطلابية تمكن من اعداد كوادر صيدلية قادرة على الابتكار والتفكير الابداعي و القيادي وذلك من خلال منظومة تتميز بالجودة و الاتقان و تستطيع التعامل مع التقنيات  التكنولوجيه الحديثة والارتقاء بالممارسات التعليمية وفقا لمعايير الإعتماد الأكاديمي القومية والدولية

تلتزم كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات علمية في إطار قيم أخلاقية. ولذلك تحمل وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب على عاتقها مسؤولية كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية والتعليمية بالكلية مستمدة ذلك من رؤية ورسالة الكلية وأهدافها الاستراتيجية التي تركز على الجودة في التعليم من خلال تطوير الخطط والبرامج الأكاديمية والتدريبية وفقًا لمعايير الجودة. وتعتبر وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب رعاية أبنائنا الطلاب مسئولية أصيلة عن طريق التواصل معهم ودعمهم وتوسيع دائرة النشاط الطلابي والمشاركة الطلابية الفاعلة

وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

ا.د. ولاء حمادة عبد الله

  • تطوير منظومة التعليم والتعلم
  • تحسين منظومة تقويم الطلاب
  • رفع المهارات والقدرات التنافسية للطلاب والخريجين وتوفير التدريب الإكلينيكي للطلاب
  • تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للمساهمة في زيادة فاعلية العملية التعليمية.
  • دعم الأنشطة الطلابية
  • تطوير نظام الإرشاد الأكاديمي
  • زيادة جذب الطلاب الوافدين
  • تحديث التسهيلات المادية الداعمة لمنظومة للتعليم والتعلم
  • التطوير المستمر لإدارة شئون الطلاب

متطلبات القبول

يشترط في من يتقدم للالتحاق بالكلية أن يستوفي الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها وأن لا يقل مجموعة في الثانوية العامة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية وأن تكون الأولوية للمجموع الأعلى.

ويجوز لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على الدرجات العلمية الجامعية شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي علوم أو ما يعادلها وأن لا يقل مجموعه عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

ويجوز قبول طلاب كلية الصيدلة المقيدين بجامعات جمهورية مصر العربية أو راغبي التحويل من كليات الصيدلة بالخارج بالفرق المختلفة، وذلك بعد إجراء المعادلات اللازمة لإقرار المستوى العلمي للطلاب من خلال لجنة المعادلات التي يتم تشكيلها بالكلية والتي تضم الأساتذة بالتخصصات المختلفة

القواعد واللوائح

شئون التعليم والطلاب

مادة ( 1 ) أقسام الكلية

تتكون الكلية من الأقسام الآتية :

  • قسم الصيدلانيات.
  • قسم الصيدلة الصناعية.
  • قسم الصيدلة الإكلينيكية.
  • قسم العقاقير.
  • قسم الأدوية والسموم.
  • قسم الكيمياء العضوية الصيدلية .
  • قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية.
  • قسم الكيمياء الصيدلية.
  • قسم الكيمياء الحيوية.
  • قسم الميكروبيولوجيا والمناعة.

مادة ( 2 )  الدرجات العلمية :

تمنح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بناء على طلب كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى درجة البكالوريوس في الصيدلة.

مادة ( 3 ) نظام الدراسة:

يعتمد نظام الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة التي تقوم في فصلين دراسيين في العام الواحد . مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعا دراسيا . كما تطرح بعض المقررات في فصل دراسي صيفي مدته لا تقل عن نصف مدة الفصل الواحد على أن تضاعف عدد الساعات الأسبوعية.

و الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية وتعادل ساعة دراسية أسبوعية نظرية أو درسا عمليا لا يقل عن ساعتين أسبوعيا لمدة خمسة عشر أسبوعا وتدرس على مدى فصل دراسي واحد.

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو أكثر بنمط التعليم الهجين بحيث تكون الدراسة في المقرر بنسبة 60-70% وجهاً لوجه وبنسبة 30-40% نظام التعليم عن بعد أو بأى وسيلة أخرى وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعة إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

مادة ( 4 ) متطلبات درجة البكالوريوس :

يتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دراسة 189 ساعة معتمدة موضحة بالجدول المرفق وتشتمل على ما يأتي :

  • 21 ساعة معتمدة متطلبات الجامعة .
  • 159 ساعة معتمدة مقررات تخصصية إجبارية .
  • 9 ساعات معتمدة مقررات اختيارية .

بالإضافة إلى 300 ساعة تدريبية تحت إشراف عضو هيئة تدريس متخصص وذلك في إحدى المؤسسات الصيدلية أو الطبية التي يقرها مجلس الكلية.

مادة ( 5 ) شروط القبول:

يشترط في من يتقدم للالتحاق بالكلية أن يستوفي الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصه مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي أو ما يعادلها وأن لا يقل مجموعه في الثانوية العامة عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصه بعد اخذ رأى مجلس الكلية وأن تكون الأولوية للمجموع الأعلى .

و يجوز لمجلس الكلية أن يقبل الحاصلين على الدرجات العلمية الجامعية شريطة أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي علوم أو ما يعادلها وان لا يقل مجموعه عن الحد الأدنى الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات الخاصه بعد اخذ رأى مجلس الكلية ، ويتم معادلة ما تمت دراسته طبقا للقواعد فيما لا يزيد عن خمسين في المائة من جملة عدد الساعات اللازمة للتخرج .

و يجوز قبول طلاب كلية الصيدلة المقيدين بجامعات جمهورية مصر العربية أو راغبى التحويل من كليات الصيدلة بالخارج بالفرق المختلفة ، وذلك بعد إجراء المعادلات اللازمة لإقرار المستوى العلمي للطلاب من خلال لجنة المعادلات التي يتم تشكيلها بالكلية والتي تضم الأساتذة بالتخصصات المختلفة .

مادة ( 6 ) الإرشاد الأكاديمي ( الريادة العلمية ):

تحدد الكلية لكل مجموعة من الطلاب مرشدا أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس يقوم بمهام الرعاية والإرشاد العلمي ويكون مسئولا عن الطالب في الشئون العلمية والاجتماعية والنفسية وتوجيهه في كل ما يتعلق بحياته الجامعية.

مادة ( 7 ) التسجيل:

على كل طالب أن يقوم شخصيا بتسجيل المقررات التي يقوم بدراستها في كل فصل دراسي مع ضرورة أن يتم اختيار المقررات وعدد الساعات بالتشاور والاتفاق مع المرشد الأكاديمي.

و ينبغي أن يملأ الطالب نموذج تسجيل المقررات في الأوقات المحددة حسب التقويم الجامعي ولا يجوز الانتظام في الدراسة إلا بعد انتهاء عملية التسجيل .

ولا يسمح للطالب بالتسجيل المتأخر إلا بموافقة عميد الكلية ورئيس الجامعة على إلا تزيد مدة التأخير عن أسبوع من نهاية فترة التسجيل.

و يجوز للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يحذف أو يضيف إلى ساعاته المعتمدة مقررا أو اكثر على أن يكون ذلك في خلال الفترات المحددة للحذف   والإضافة في كل فصل مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى للعبء الدراسي .

مادة ( 8 ) الانسحاب:

يجوز للطالب بعد تسجيله الانسحاب من مقرر أو اكثر في أي فصل دراسي دون أن يعتبر راسبا في هذا المقرر وذلك إذا تقدم بطلب الانسحاب خلال الفترة المسموح بها والتي يعلن عنها في الجدول الدراسي لكل فصل .

ومن ينسحب بعد المدة المقررة يعتبر راسبا إلا إذا تقدم بعذر قهري يقبله المرشد الأكاديمي وعميد الكلية ويعتمده رئيس الجامعة .

مادة ( 9 ) المواظبة:

  1. على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات والدراسات العملية.
  2. لا يسمح للطالب التغيب اكثر من 25 % من الساعات المقررة لكل مادة .
  3. لمجلس كل قسم أن يطلب من مجلس الكلية حرمان الطالب الذي يزيد نسبه غيابه عن 25 % من دخول الامتحان النهائي ولمجلس الكلية أن يوافق على الحرمان بعد التأكد من أن رئيس القسم المختص قد قام بإنذار الطالب رسميا إنذار أول وإنذار ثاني وأن يكون الطالب وولى أمره قد تم إرسال الإنذارين لهما عن طريق شئون الطلبة على العنوان المسجل في ملف الطالب بالكلية .
  4. الطالب الذي يحرم من دخول الامتحان النهائي تكون درجته صفرا في ذلك الامتحان ويحسب تقديره ومعدله التراكمي على هذا الأساس.

مادة ( 10 ) الامتحانات والتقديرات:

  1. تتكون الدرجة النهائية في المادة من مجموع درجات الأعمال الفصلية ودرجات الامتحان النهائي .
  2. تكون درجة الأعمال الفصلية ما لا يقل عن 40 % من الدرجة الكلية للمقرر ويخصص للامتحان النهائي الباقي من الدرجة الكلية للمقرر.
  3. تكون الدرجة المخصصة للعملي من الدرجة الكلية حسب نسبة العملي إلى   النظري من الساعات المعتمدة للمقرر الواحد.
  4. يكون لكل امتحان ممتحن من الخارج يشارك في كافة صور الامتحانات ويقدم تقريرا سريا عن ذلك إلى رئيس الجامعة ويتم مناقشة تقارير الممتحنين الخارجيين للكلية مع الأستاذ الدكتور عميد الكلية.
  5. لمجلس الكلية تحديد موعد الاختبارات الشفوية والعملية والتحريرية بالأعمال الفصلية والامتحان النهائي وتحديد الدرجات الخاصة لكل امتحان بعد اخذ رأى مجلس القسم.
  6. الحد الأدنى للنجاح في أي مقرر هو 60 % ولا يكون الطالب ناجحا في أي مقرر إلا إذا حصل على 30 % في الأوراق التحريرية في الامتحان النهائي ، وتكون النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات كما يلي :-

النسبة المئوية للدرجات النهائية والتقديرات

الرمز التقدير القيمة النسبة المئوية
A+ ممتاز مرتفع 4 95 – 100
A ممتاز 4 90 – >95
A- ممتاز منخفض 3.6 85 – >90
B+ جيد جدا مرتفع 3.3 80 – >85
B جيد جدا 3 75 – >80
B- جيد جدا منخفض 2.7 72 – >75
C+ جيد 2.3 70 – > 72
C جيد منخفض 2 65 – > 70
C- مقبول مرتفع 1.7 63 – >65
D+ مقبول 1.3 62 – > 63
D مقبول 1 60 – > 62
F راسب Zero >60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* لا تعطى نقاط ولا تحتسب في المجموع التراكمى

  1. يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر عقد الامتحان ألكترونياً في مقرر أو أكثر كما يجوز عقد الامتحان في كل المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه ألكترونياً وعلى أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة للموافقة عليه ورفعة إلى مجلس الجامعة لاعتماده.

مادة ( 11 ) الرسوب والإعادة والإنذار والفصل :

  1. إذا رسب الطالب في أي مقرر إجباري في أي فصل دراسي فعليه دراسة ذات المقرر والامتحان فيه. أما إذا رسب في مقرر اختياري فبإمكانه إعادة دراسته أو دراسة مقرر اختياري آخر بديل لإكمال متطلبات التخرج ، وذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي للكلية وعميد الكلية .
  2. ينذر الطالب إذا حصل على معدل تراكمي اقل من ( 1.50 ) في أي فصل دراسي . فإذا لم يستطع رفع معدله التراكمي إلى ( 1.50 ) في الفترة التي يحددها له المرشد الأكاديمي بعد موافقة عميد الكلية يعطى الإنذار الثاني، ويفصل من الجامعة إذا لم يرتفع معدله التراكمي إلى اكثر من ( 1.00 ) في ثلاثة فصول متتالية للإنذار الثالث ويحق لمجلس الكلية منح فرصة رابعة ثم دراسة حالته بعد ذلك لاتخاذ القرار المناسب .

مادة ( 12 ) الانقطاع عن الدراسة :

يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا لم يسجل في فصل دراسي أو انسحب من الفصل سواء ذلك بعذر أو بدون عذر ويجوز أن ينقطع الطالب فصليين متتاليين أو ما مجموعه ثلاثة فصول دراسية غير متتالية كحد أقصى بشرط الحصول على موافقة مجلس الكلية ورئيس الجامعة ، ويفصل من الجامعة في حالة انقطاعه مدة أطول من ذلك بدون عذر يقبله مجلس الكلية ويوافق علبيه رئيس الجامعة .

  • نظام الكنترول وتصحيح الأوراق التحريرية

يتم تشكيل كنترول معتمد من مجلس الكلية ومن رئيس الجامعة يكون له هذه المهام :

  1. التأكد من شخصية الطالب أثناء الامتحان .
  2. أخذ الغياب وتوقيع الطلبة الحاضرين في كشف الحضور .
  3. وضع ختم مميز على كراسات الإجابة .
  4. إعطاء أرقام سرية لكل ورقة إجابة .
  5. التصحيح يتم في الكلية فقط ولا يسمح لأي ورقة إجابة بالخروج لتصحيحها خارج الكنترول .
  6. رصد النتائج وتسليمها إلى إدارة القبول والتسجيل للمراجعة النهائية بواسطة الحاسب الآلي قبل إعلانها
  7. يقوم كل رئيس قسم بتجميع الامتحانات الخاصة بقسمه وكذلك الاجابات النموذجية ووضعها بخزينة السيد ا.د.عميد الكلية
  • إتحاد الطلاب

يكون للكلية اتحاد للطلاب المقيدين وذلك بهدف تنمية القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية وبث الروح الجامعية وغرس القيم النبيلة بين الطلاب وتنظيم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والكشفية والفنية وتوثيق الروابط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويعمل اتحاد الطلاب من خلال اللجان آلاتية :

  1. لجنة النشاط الرياضي.
  2. لجنة النشاط الثقافي.
  3. لجنة النشاط الفني.
  4. لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات.
  5. لجنة الجوالة .
  6. لجنة النشاط العلمى
    • يشكل مجلس اتحاد الطلاب بريادة عميد الكلية أو من ينيبه من أعضاء هيئة التدريس وعضوية كل من:
  • رواد لجان مجلس الاتحاد من أعضاء هيئة التدريس .

 أمناء وأمناء مساعدي لجان مجلس الاتحاد من الطلاب وينتخب الطلاب أعضاء المجلس من بينهم أمينا وأمينا مساعدا للمجلس

  • نظام تأديب الطلاب

مادة ( 1 ) : الطلاب المقيدون بالكلية خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .

مادة ( 2 ) : يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :

  • الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
  • تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس ، والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
  • كل فعل يتنافي مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
  • كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو الشروع فيه.
  • كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
  • كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
  • توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
  • الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

  مادة ( 3 ) :

كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية  ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

مادة ( 4 ) :

العقوبات التأديبية هي :

  • التنبيه شفاهة أو كتابة .
  • الإنذار.
  • الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .
  • الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا.
  • الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا.
  • الحرمان من الامتحان في مقرر أو اكثر.
  • وقف قيد الطالب لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
  • إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو اكثر.
  • الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
  • الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو اكثر.
  • حرمان الطالب من الكلية لمدة لا تزيد على فصل دراسي.
  • الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .
  • الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم في الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

و يجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب ، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

مادة ( 5 ) :

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات :

  • الأساتذة والأساتذة المساعدون: ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة.
  • عميد الكلية : وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة ، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة ، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات أو إلغائها أو تعديلها .
  • رئيس الجامعة: وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
  • مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.

مادة ( 6 ) :

لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (4) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإن لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله,  ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضوا في مجلس التأديب.

مادة ( 7 ) :

القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (5) تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول .

و يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدمه إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها

التدريب الميداني

لائحة بكالوريوس الصيدلة

 (فارم دي) و (فارم دي – صيدلة إكلينيكية):

التدريب الميداني الأولي:

على الطالب أن يكمل فترة تدريب ميداني أولي بإجمالي عدد 100 ساعة تدريب فعلية في أحد المؤسسات الصيدلية (الصيدليات الأهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات .. إلخ) التي يقرها مجلس الكلية وذلك تحت إشراف عضو هيئة تدريس. يتم التدريب خلال الإجازات الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث وقبل البدء في سنة الامتياز

آليات التدريب:

  1. تقوم لجنة التدريب الميداني بتوضيح آليات الإشراف على التدريب الميداني للطلاب وذلك عن طريق نشرها على الموقع الرسمي للكلية
  2. تقوم لجنة التدريب الميداني بتوزيع الطلاب بعد انتهاء امتحانات الفرقة الثالثة على المشرفين الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس
  3. يقوم  كل مشرف أكاديمي في التدريب الميداني بإنشاء فصل افتراضي على Microsoft teams لإضافة الطلاب التابعين له في التدريب حتى يحقق سهولة التواصل والمتابعة
  4. يقوم المشرف الأكاديمي بأمداد الطالب بتقارير التقييم والاستبيانات اللازمة لاستيفائها من جهة التدريب ومن الطالب وذلك عن طريق رفع ملف التقارير والاستبيانات على Teams
  5. بعد انتهاء الطالب من أداء التدريب  يقوم برفع التقارير والاستبيانات المطلوبة موقعة ومختومة على الملف  الخاص بالمشرف الأكاديمي على أن يكون موعد التسليم في خلال شهر إبريل (نهاية الفرقة الخامسة) من كل عام دراسي
  6. يقوم المشرف الأكاديمي بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة ويضع كل الأوراق من تقارير واستبيانات واستمارات لكل طالب على حدة في ملف خاص بالطالب
  7. يقوم المشرف الأكاديمي بإرسال التقارير والاستبيانات الخاصة بكل طالب وتقرير المتابعة المجمع لجميع الطلاب التابعين له إلى لجنة التدريب الميداني